السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

331

فقه الحدود والتعزيرات

الحدّ الكامل ثمانون جلدة ، يرتفع بما ذكره نفسه رحمه الله « 1 » من أنّه يجوز أن يكون استحقاقه الأربعين بما أعتق منها ، وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير . 3 - ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ . » « 2 » والظاهر من الفرية - كما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله « 3 » - قذفه بما يسري إلى أمّه كقوله : يا ابن الزانية ! وحيث كانت الأمّ حرّة فعلى القاذف حدّ القذف . 4 - ما رواه أبو بصير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام . » « 4 » ويظهر من تلك الأخبار أنّه لا فرق في الحكم بين كون القاذف سيّداً للعبد أو أجنبيّاً عنه . الأمر الثالث : في اشتراط الإسلام وتدلّ على نفي الحدّ عمّن قذف الكافر - مع وجوب الاجتناب عن قذفهم وترتّب التعزير على ذلك - الروايات التالية : 1 - ما رواه إسماعيل بن الفضل ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 71 ، ذيل ح 267 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، ص 181 . ( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 142 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 12 ، صص 181 و 182 .